الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
18
كفاية الأصول ( فارسى )
أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه ، و ليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه ، فافهم . و أما السنة : فبروايات منها : حديث الرفع ، [ 225 ] حيث عد ( ما لا يعلمون ) من التسعة المرفوعة فيه ، فالالزام المجهول مما لا يعلمون ، فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتا واقعا ، [ 226 ] فلا مؤاخذة عليه قطعا . [ 227 ]